Site icon المجرة برس

شاهد يقلب الموزاين ويدفع هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع لاستدعاء اربعة شهود.

الخرطوم-المجرة
قلب مندوب من ديوان المراجع العام بوصفه شاهد دفاع عن الرئيس المعزول البشير الموازين على هيئه دفاعه مما اضطرهم لتقديم طلب مستعجل للمحكمة باستدعاء أربعة شهود اضافيين بعد التشاور مع الرئيس المتهم وكانت المحكمة قد منحت الدفاغ فرصة اخيرة لاحضار شهودهم وكان مسئول من الادارة الجنائية بدائرة المراجع العام قد فجر افادات لدى مثوله أمام المحكمة الخاصة لمحاكمة الرئيس المعزول السبت 28 اغسطس بضاحية اركويت شرقي العاصمة الخرطوم افادات فلبت موزارين الدفاع وقال مكرم عبد الرحمن النجومى ان حسابات رئاسة الجمهورية تتم مراجعتها بواسطة الديوان واعداد تقارير عنها سنويا نافيا علمه بمراجعة حسابات الرئاسة للعام (2018)لافتا ان ديوان المراجع العام يجيز الميزانية من البرلمان وان الميزانية لديها اوجه صرف ولا يجوز تجاوز اى بها الا بموافقة وزير المالية.واضاف النجومي بان هناك جهات في الدولة لاتخضع للمراجعة ، مشير إلى حسابات تابعة لرئاسة الجمهورية لا يتم مراجعتها ولكن وبحسب قانون المراجع العام يفترض ان تخضع أي وحدة حكومية للمراجعة ، وان أي اموال مجنبه خارج الموازنة لابد من توضيحها وتعتبر مخالفة لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية .
ونفى عند مناقشته بواسطة الاتهام علمه بمراجعة حسابات بيت الضيافة ورئاسة الجمهورية حسب ماسمعه، ولا علم له بحسابات الرئاسة ببنك ام درمان الوطني.
ورد عند إعادة استجوابه بواسطة الدفاع عن الاموال المجنبه “أن أي مال تنطبق عليه صفة مال عام ينبغي إيداعه في وزارة المالية ـ، وحسب قانون المال العام قد يكون تبرعات او اعانات او هبات ويتم التصرف فيه خارج اطار الميزانية ويخصص للمنفعة العامة سوى كان مباشرة او غير مباشرة .”
وزاد بأن ايرادات الدولة محددة ومعروفة المصادر ، وان المال مجهول المصدر لايتم توريده لحساب المالية فقد يكون غسيل اموال او تجارة مخدرات .
وكرر قائلا أنه بحسب القانون يفترض كل حسابات الدولة ان يخضع للمراجعة بواسطة المراجع العام، لكنه لم يرى ولايعلم ولم يشاهد أي تقرير لمراجعة حسابات رئاسة الجمهورية.
وقال النجومي للمحكمة انه سمع بوجود حساب خاص برئاسة الجمهورية ولم يطلع عليه ولا على أي تقارير مراجعة للحساب . واكد انه وبحسب القانون لا توجد حصانة لاي حساب ، ويفترض ان يُراجع أي حساب .
مردفا بان اي منح أو اعانات او هبات دخلت السودان يجب ان تدخل حسابات الدولة بوزارة المالية ، واذا لم تورد تكون مخالفة لقانون الإجراءات المالية للعام 2007، مؤكدا أن أي هبات او تبرعات لايحق الحصول عليها إلا بموفقة مسبقة من وزير المالية ، ويحتفظ بسجلاتها ، والتصرف فيها يتم عن طريق وزير المالية لأنه المسئول الأول عن السيياسات الاقتصادية للدولة .

وكانت المحكمة قد رفضت طلبين لهيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع احدهما بشأن إعادة تلاوة التهمة على المتهم عمر حسن أحمد البشير وقالت المحكمة إن قرار تعديل التهمة كان واضحا وضوح الشمس في كبد السماء.
وقال القاضي الصادق عبد الرحمن إن المتهم استفاد من إسقاط تهمة حيازة وتخزين النقد المحلي بأمر الطوارئ (6) وتهمة تقديم إقرار الذمة تحت المادة (9) من قانون الثراء الحرام والمشبوه، كما أن المحكمة لم تستحدث تهما جديدة على المتهم، وبما أن النص في المادة (147/2) إجراءات جنائية جوازي بعدم الصياغة، وهذا ما لم تقم به المحكمة في قرارها السابق مما يعني أنه لم يطرأ عليها أي تعديل وتستمر المحاكمة بسببها، وأن المحكمة لا تريد إقحام الفقرة (2) وعليه قررت المحكمة رفض الطلب.
وفي ذات السياق رفض القاضي الصادق عبد الرحمن طلبا اخر الدفاع حول تحديد المبلغ الذي أثرى به موكلهم وقال الدفاع للمحكمة ان التهمة تحت المادة (6) من قانون الثراء الحرام جاءت مطلقة لأن التهمة اشتملت على مادتين متناقضيتين حرام ومشبوه وقال الدفاع هل تتم محاكمة المتهم   بمبلغ (25) مليون دولار ام (7) ملايين التي ضبطت ببيت الضيافة؟ وقال ممثل الدفاع الجعلي إنهم  يتخبطون في المجهول نظرا لغموض التهمة ملتمسا من المحكمة توضيحها حتى يستطيع الدفاع ان يؤسس عليها خط دفاعه، وتساءل الدفاع أمام المحكمة هل تجري محاكمة البشير بوصفه رئيس جمهورية سابق ام موظف عام؟.
وقالت المحكمة في تبرير رفضها للطلب “أنها أسست التهمة على المبلغ المضبوط (6.997.500) يورو ومبلغ351 ألف دولار ومبلغ (5) ألف جنيه سوداني، وأن المحكمة  وجهت به التهمة، وأن تهمة الاشتراك الجنائي في التعامل بالنقد الأجنبي أخذت حقها ومستحقها لأن المتهم في استجوابه لم يحدد سعر صرف محددا

وقالت المحكمة انها لم تشير الي مبلغ (25) مليون دولار واضافت انه جاء على لسان المتهم وعلى الدفاع عبء إثباتها، أما مسألة الرجوع للطلبات فإنه لا يجوز لأن المشرع رسم أطر طلبات المراجعة، إذ أن المرحلة الآن تتعلق بتلقي البينات المستندية والقولية، وحددت المادة (139) إجراءات جنائية  بمناقشة البينات المقدمة عند القرار وعليه رفضت الطلب وقررت الاستمرار في الإجراءات.
من جهته جزم مدير الشؤون القانونية بقناة طيبة بعدم وجود أي علاقة للرئيس المخلوع البشير بالقناة.
وقال عند مثوله شاهدا للدفاع أن القناة استلمت مبلغ (100) ألف يورو كدعم مالي تبرعا من الرئيس المخلوع بتاريخ الرابع والعشرين من نوفمبر العام الماضي، وتم تحرير إيصال باستلام المبلغ من الادارة المالية وتسليمه لمندوب الرئيس.
وقال الشاهد إن عبد الحي يوسف عضو في القناة، وإن القناة لديها مديران هما
“صلاح الدين النور وماهر سالم”، نافيا معرفته بملاك الأسهم فى القناة. وقال: “ما عندي علاقة”، وأكد أنه لا يعلم الشخص الذي استلم المبلغ ولا يعلم إن كان قد تسلم المبلغ نقدا أو بشيك، مؤكدا أن أوجه صرف المبلغ لدى الإدارة المالية، وأشار إلى أن للقناة علاقة أكيدة بالأقمار الصناعية لاعتبارات البث، مؤكدا إن الدعم كان للأقمار الصناعية.

Exit mobile version