Site icon المجرة برس

في بريد السيد وزير العدل رسالة رقم (٢) .. ودالجيلي ابو مهاب

<h5><span style&equals;"color&colon; &num;800000&semi;">الكثير يختلط عليه قانون النظام العام والباب الخامس عشر من القانون الجنائي السوداني والذي يعرف ب&&num;8221&semi;جرائم العرض والآداب العامة والسمعة &&num;8220&semi;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;800000&semi;">لذا نجد ان أكثرنا قد فرح بما تم تداوله اليوم بان قانون النظام العام سيتم إلغاؤه<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;800000&semi;">ولكن للأسف ان ما دار الحديث عنه هو قانون النظام العام الولائي والذي يحتوي فقط على مواد تتحدث عن تصديق حفلات المناسبات وإغلاق المحال اثناء صلاة الجمعة ومحلات الكوافير والأطعمة <&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;800000&semi;">إذاً ما نوده فعلاً لم يحدث فنحن نقصد تعديل الباب الخامس عشر من القانون الجنائي لسنه ١٩٩١م خاصة المادة 151ـ والتي تنص على &lpar;يعد مرتكباً جريمة الأفعال الفاحشة من يأتى فعلاً مخلاً بالحياء لدى شخص آخر أو يأتى ممارسة جنسية مع شخص آخر، لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط، &rpar;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;800000&semi;">والمادة 152 التي تنص على ١-&lpar;من يأتى في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام &rpar;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;800000&semi;">٢-&lpar;يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل&period;&rpar;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;800000&semi;">هاتين المادتين فضفاضتين جداً وبسببهما تم اذلال وظلم وانتهاك الكثير من حريات المواطنين وكرامتهم وخاصة فئة النساء&period;<&sol;span><br &sol;>&NewLine;<span style&equals;"color&colon; &num;800000&semi;">هذا هو ما رفعت شعارات الثوار من اجله وليس قانون النظام العام الولائي&period;<&sol;span><&sol;h5>&NewLine;

Exit mobile version