109
أسصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال امس حكما بالاعدام شنقا حتى الموت في مواجهة صائغ ذهب ادين بقتل معدن آخر للذهب العشوائي طعنا بالسكين اودت بحياته .
وادان قاضي المحكمة عمر محمد عبدالله ، المدان الشاب بالقتل العمد لمخالفته نص المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م .
ويجيء قرار المحكمة ضد المدان لعدم استفادته من اي موانع واستثناءات تحيل الجريمة من القتل العمد الى شبهها في الدعوى الجنائية وحسب البينات فيها .
وبحسب الاتهام فان الشرطة القت القبض على المتهم يوم الحادثة بعمارة الذهب الخرطوم بالسوق العربي وذلك عقب تسديده طعنات بسكين للمجني عليه اودت بحياته وذلك اثر خلاف بينهما ، ومن ثم تحريك اجراءات بلاغ ضده بالحادثة واخضاعه للتحقيق وباكتماله أحيل للمحكمة التي أدانته على ذمة القضية