قدم الكونغرس الامريكي بداية الشهر الجاري، مشروع قانون لاجازته من قبل الرئيس الامريكي، بما يتخطى القيود المفروضة بسبب وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب، ويفتح امام الخرطوم باب التعامل وتلقي التمويل من المؤسسات المالية الدولية الكبرى، واندماج السودان في النظام المالي والمصرفي العالمي من جديد.
ويشير مشروع القانون في تفاصيل دقيقة الى انواع الدعم التي يمكن للرئيس الامريكى اجازتها والمصادقة عليها، والمنظمات والمؤسسات التي ينبغي ان تقدم الدعم للحكومة السودانية الانتقالية بتركيبتها الهجين التي تضم العسكريين والمدنيين، والتي يقودها مدنيون.
الا ان مشروع القانون حدد مجموعة من المجالات التي ينبغي على السودان احراز تقدم واضح وجلي فيها، والمحافظة على هذا التقدم، اولها حقوق الانسان والمراة والحريات جميعا، وثانيها الشفافية المالية ومحاربة الفساد وتطبيق نظام الاقتصاد الحر، وان تصبح الاجهزة الامنية تحت قيادة ومسئولية الحكومة المدنية، اضافة الى ان يصبح السودان متوافقا مع محيطه المحلي والاقليمي والدولي.
ودعا مشروع القانون حسبما أوردت وكالة السودان للانباء المؤسسات المالية والنقدية العالمية العشرة الكبري الي التعاون مع وتوفير التمويل لحكومة السودان الانتقالية، واشترط لذلك مجموعة من الخطوات اللازمة، وحدد هذه المؤسسات في صندوق النقد الدولي، البنك الدولي لاعادة الاعمار والتنمية، المؤسسة الدولية للتنمية، المؤسسة المالية الدولية، بنك التنمية للبلدان الامريكية، وبنك التنمية الاسيوي، مؤسسة التنمية للبلدان الامريكية وبنك التنمية الافريقي، والبنك الاوروبي للاعمار والتنمية ووكالة ضمان الاستثمار متعددة الاغراض. و اضاف اليها” كل مؤسسة مالية متعددة الاطراف يتم انشاؤها بعد تاريخ هذا القانون والتي يمكن ان تقدم مساعدة مالية لحكومة السودان”.
وفيما يلي ترجمة (غير رسمية) لنص مشروع القانون الذي نشر في الموقع الرسمي للجنة العلاقات الخارجية الامريكية..
إجتماع الكونغرس رقم “116” .. الجلسة الثانية
مشروع قانون مقدم من مجلس النواب لدعم انتقال ديمقراطي بقيادة المدنيين، وتشجيع مبدأ المحاسبة في انتهاكات حقوق الانسان، وتشجيع الشفافية المالية في السودان ولاغراض اخرى .
في مجلس النواب قام السيد انجيل بتقديم مشروع القانون والذي رفع الى اللجنة بتاريخه.
مـشــروع الـقـانــون
لدعم انتقال ديموقراطي بقيادة المدنيين، ولتشجيع مبدأ المحاسبة في انتهاكات حقوق الانسان، وتشجيع الشفافية المالية في السودان ولاغراض اخرى .
وقد تمت صياغة هذا المشروع بواسطة مجلس النواب الامريكى بالكونغرس ويترتب عليه التالي ..
القسم الاول: عناوين مقيدة
يمكن الاشارة الى هذا القانون كالتالي (قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمحاسبة والشفافية لسنة 2020م)
القسم الثانى
التعريفات
الا اذا تمت الاشارة اليها بغير ذلك فأن المصطلحات الواردة هنا تعني التالي:
(1) لجان الكونغرس المختصة وتعني ..
– لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الاختصاصات بمجلس النواب
– لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الاختصاصات بمجلس الشيوخ
(2) المؤسسات المالية والدولية ويشير المصطلح الى..
1- صندوق النقد الدولي
2- البنك الدولي لاعادة الاعمار والتنمية
3- المؤسسة الدولية للتنمية
4- المؤسسة المالية الدولية
5- بنك التنمية للبلدان الامريكية
6- بنك التنمية الاسيوي
7- مؤسسة التنمية للبلدان الامريكية
8- بنك التنمية الافريقي
9- البنك الاوربي للاعمار والتنمية
10- وكالة ضمان الاستثمار متعددة الاغراض
11- كل مؤسسة مالية متعددة الاطراف تم انشاؤها بعد تاريخ هذا القانون والتي يمكن ان تقدم مساعدة مالية لحكومة السودان
(3) المجلس السيادي..
– هذا المصطلح يعنى الجهة الحاكمة في السودان خلال الفترة الانتقالية والذي يتكون من..
1- خمسة من المدنيين تم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير
2- خمسة اعضاء تم اختيارهم بواسطة المجلس العسكري الانتقالي
3- عضو واحد تم اختياره بالتوافق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي
(4) قوات الامن والمخابرات السودانية، هذا المصطلح يعني..
1- القوات المسلحة السودانية
2- قوات الدعم السريع
3- قوات الدفاع الشعبي والوحدات شبه العسكرية الاخرى
4- قوات الشرطة السودانية
5- المخابرات العامة والتي عرفت سابقا بجهاز المخابرات والامن الوطنيى
6- الكيانات المتعلقة بذلك مثل مؤسسة الصناعات الحربية
(5) الفترة الانتقالية..
– المصطلح يعني فترة 39 شهرا و التي بدأت في 17 اغسطس 2019 وهو تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية وهى الفترة التي من خلالها يقوم المجلس السيادي المشار اليه اعلاه بالتالي..
1- يقوم اعضاء المجلس السيادي باختيار رئيس للمجلس لفترة 21 شهرا الاولى من الفترة
2- يقوم اعضاء المجلس السيادي باختيار رئيس للمجلس لفترة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.
القسم الثالث
بيان السياسات
ان من سياسات الولايات المتحدة ان تقوم بالتالي ..
– دعم انتقال سياسي يقوده المدنيون في السودان، يتمخض عن تشكيل حكومة ديمقراطية تكون مسئولة امام مواطنيها وتحترم وتشجع حقوق الانسان، وتتمتع بعلاقات سلام مع دول العالم ومع جيرانها، ويمكن ان تكون شريكا في عملية استقرار المنطقة. دعم تطبيق ما جاء في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.
– اتباع استراتيجية تواصل متبع مع السودان والذي يشمل ..
1- خلق بيئة مناسبة لقيام انتخابات حرة وعادلة وديمقراطية ونظام سياسي تعددي وكامل التمثيل
2- دعم الاصلاحات التي تحسن من الشفافية والمحاسبة وازالة القيود من الحريات المدنية والسياسية وتعزيز حقوق الانسان بما في ذلك الحرية الدينية
3- دعم وتقوية المؤسسات المدنية واستقلالية القضاء وسيادة القانون.
4- تمكين المجتمع المدني ووسائل الاعلام المستقلة
5- تشجيع قيام مصالحة وطنية والمساعدة في بناء سلام عادل وشامل ودائم
6- تشجيع دور المرأة في الحكومة والاقتصاد والمجتمع اعترافا بالدور الذي لعبته في الحراك المجتمعي الذي اطاح بالرئيس المخلوع عمر البشير.
7- تشجيع مبدأ المحاسبة في قضايا الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والعنف المبني على النوع والعنف الجنسي.
8- تشجيع تطوير اشراف مدنى في مستوى عالى من الاحترافية بجهاز الامن والمخابرات السودانى وتعزيزمبدأ المحاسبة في مسألة انتهاكات حقوق الانسان والفساد وكل اشكال اساءة استخدام السلطة.
9- تشجيع الاصلاح الاقتصادى واشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة مع مكافحة الفساد والشركات الاقتصادية غير المشروعة، بما في ذلك تلك التي تخص جهاز الامن والمخابرات.
10- العمل على ضمان وصول المساعدات الانسانية الى كافة مناطق السودان.
11- دعم تحسين ناتج التنمية وحشد الموارد المحلية والمساعدة في ايجاد حلول تناسب السوق وتحسين درجة الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي وسبل كسب العيش.
12- تشجيع الشراكة والتواصل المسئول مع دول المنطقة والعالم.
القسم الرابع
دعم الحكم الديموقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان والحريات الاساسية
– يعتقد الكونغرس ان الانتقال السياسى في السودان في اعقاب عدة شهور من الاحتجاجات الشعبية ضد نظام عمر البشير، يمثل فرصة للولايات المتحدة لدعم الديموقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الانسان والحريات الاساسية في السودان، وعموما ورغم مواد القانون ما عدا قانون حماية ضحايا الاتجار العام 2000 او قانون منع تجنيد الاطفال للعام 2008، فأن الرئيس مفوض في منح المساعدات تحت القسم (1) والقسم الرابع من القسم الثاني من القانون الخاص بالمساعدات الخارجية للعام 1961م بغرض التالي ..
(1) تقديم برامج تعزيز الديمقراطية والحكم التي تساعد على تقوية وبناء قدرات مؤسسات الحكومة المدنية واسعة التمثيل والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في السودان.
(2) دعم تنظيم انتخابات حرة وعادلة وذات مصداقية في السودان.
(3) تقديم الدعم الفنى لاجراء الاصلاحات القانونية والسياسية التي تحسن من ممارسة الشفافية والمحاسبة، وتحمي حقوق الانسان بما في ذلك الحريات الدينية والمدنية في السودان.
(4) دعم حقوق الانسان والحريات الاساسية، بما في ذلك الحريات الدينية او حرية المعتقد وحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات في السودان.
(5) دعم الاجراءات بخصوص تحسين زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في السودان.
(6) دعم النشاطات والبرامج المتعلقة بالديمقراطية والحكم وسيادة القانون والحريات الاساسية
(ج ) المصادقة على الاعتمادات والمخصصات اللازمة لتنفيذ القسم (1) والعمل (4) من القسم الثانى لقانون المساعدات الخارجية لعام 1961م ولذلك يتم المصادقة على مبلغ 20 مليون دولار للسنوات المالية 2021- 2022م في تطبيق هذا القسم.
القسم الخامس
دعم برامج التنمية
(1) بصفة عامة عدا اية بنود اخرى في القانون (عدا عن قانون حماية ضحايا الاتجار لعام 2000م او قانون منع تجنيد الاطفال لعام 2008م فأن الرئيس لديه تفويض بتقديم المساعدة في القسم (1) و… (4) من القسم (2) لقانون المساعدات الخارجية للعام 1961م وذلك للبرامج في السودان بغرض:-
(1) زيادة الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية.
(2) تشجيع النمو الاقتصادي وزيادة انتاجية القطاع الخاص، والدفع قدما بالحلول التي تبنى على اساس السوق لمعالجة تحديات التنمية
(3) دعم تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير فرص اقتصادية للشباب وللمجموعات المهمشة في السابق
(4) تحسين فرص الوصول الى التعليم الاساس بشكل متساوي
(5) دعم قدرات الجامعات لتأهيل الطلاب للمشاركة في النشاطات المتعددة الاطراف في المجتمع الدولي عن طرق برامج التبادل والبرامج الاخرى.
(6) تحسين درجة الوصول الى المياه ومرافق الصرف الصحي ومشاريع الصحة العامة.
(7) بناء قدرات المسؤولين الحكوميين الوطنيين لدعم الادارة الشفافة للموارد العامة وتشجيع الحكم الراشد عن طريق مكافحة الفساد وتحسين المحاسبة وزيادة الانتاجية والموارد وحشد الموارد المحلية وتوظيفها.
(8) دعم النشاطات والبرامج الاخرى المتعلقة بالمساعدات الاقتصادية.
(ب) المصادقة على الاعتمادات اللازنة لتنفيذالقسم (1) والفقرة (4) من القسم الثانى لقانون المساعدات الخارجية لعام 1961م ولذلك يتم تخصيص مبلغ 80 مليون دولار للسنوات المالية 2021م-2022 بهدف تطبيق ما هو وارد في هذا القسم، وذلك لكل سنة
القسم السادس
دعم تخفيف حدة النزاعات
(أ) بصفة عامة ورغم أي مواد أخرى والقانون(عدا قانون حماية ضحايا الإتجار لعام 2000م وقانون منع تجنيد الأطفال لعام2008) فإن الرئيس مفوض لتقديم المساعدة تحت القسم (1) والفصل4, 5, 6 من القسم الثاني من قانون المساعدات الخارجية بهدف..
1- دعم السلام على المدى الطويل والاستقرار في السودان عبر تشجيع المصالحة الوطنية وتوطيد سلام عادل وشامل ودائم، خاصة في الأقاليم التي عانت من نقص في التنمية أو تأثرت بالحرب مثل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والبحر الأحمر وكسلا.
2- دعم المجتمع المدني والمنظمات الأخرى التي تعمل في معالجة مسألة حل النزاعات والصراعات وفي تخفيف حدتها وإيجاد آليات لحلها والمصالحة بين الأطراف المتصارعة في السودان خاصة قضايا التهميش والجماعات التي تعيش أوضاعا هشة بالإضافة الى الحماية المتساوية تحت القانون وادارة الموارد الطبيعية والتعويضات واعادة الممتلكات والعودة الطوعية والحلول المستدامة للنازحين واللاجئين.
3- تعزيز الإشراف المدني على أجهزة الأمن والمخابرات وضمان أن لا تساهم هذه الأجهزة في إطالة أمد الصراع في السودان اوتقييد الحريات المدنية للمواطنين في السودان.
4- المساعدة في التحقيق في قضايا حقوق الإنسان وفي التدريب الاحترافي لأفراد قوات الأمن الذين يتم أو سيتم نشرهم بواسطة أجهزة الأمن والمخابرات في الأقاليم التي تعاني من ضعف التنمية أو تعاني من أثر الحرب مثل ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والبحر الأحمر وكسلا ويشمل ذلك أفراد أي قوات أمنية يتم تشكيلها بعد التوقيع على اتفاقية سلام تتعلق بهذه الولايات.
5- دعم بنود اتفاقية السلام الشامل لعام2005م ومنطقة أبيي كلما كان ذلك ممكنا الا اذا تعارض ذلك مع قانون جديد يتم توقيعه بحسن نية وثقة وذلك ..
(أ)- بين أصحاب المصلحة في ذلك الإقليم وحكومتي السودان وجنوب السودان لتنظيم إستفتاء حر وعادل وذو مصداقية حول وضعية أبيي.
(ب)- بين أصحاب المصلحة في ذلك الإقليم وحكومة السودان لدعم المشورة الشعبية حول وضع ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
6- دعم البرامج والنشاطات الأخرى المتعلقة بتحفيف النزاعات.
ب – المصادقة على الاعتمادات والمخصصات المالية الخاصة بتنفيذ القسم (1) والفصل (4) ومن القسم (2) من قانون المساعدات الخارجية لعام1961م ولذلك يتم المصادقة بمبلغ 20 مليون دولار للسنوات المالية 2021م و2022م بهدف تطبيق الوارد في هذا القسم، وذلك لكل سنة .
القسم السابع
دعم المحاسبة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في السودان
(أ) وجهة نظر الكونجرس: – يرى الكونجرس أن يقوم وزير الخارجية بالتواصل بشكل دبلوماسي نشط لتشجيع تفعيل مبدأ المحاسبة، وتقديم الدعم الفني لضمان أن اجراء تحقيقات ذات مصداقية وشفافة ومستقلة في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة السودان بقيادة الرئيس عمر البشير والمجلس العسكري الانتقالي منذ 30 يونيو 1989م.
(ب) بصفة عامة وبغض النظر عن أي بنود في القانون(عدا قانون حماية ضحايا الاتجار لعام2000م وقانون منع تجنيد الأطفال لعام2008) فإنه يحق للرئيس ان يقديم المساعدة تحت القسم (1) والفصل (4) وذلك بهدف:-
– بناء قدرات لمحققين مدنيين داخل وخارج السودان حول كيفية التوثيق والتحقق والوصول الى النتائج وتحديد مكان المسئولين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في السودان.
– الجمع والتوثيق وحماية الأدلة الخاصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والمحافظة على التسلسل وعملية التوثيق وجمع الأدلة ويشمل ذلك تقديم الدعم للمنظمات السودانية والأجنبية والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى العاملة في حقل التحقيقات.
– بناء قدرات القضاء السوداني لدعم اجراء المحاكمات في المحاكم المحلية وودعم التحقيقات عن طريق هجين من المحاكم الدولية والمحلية أو عن طريق المحاكم الدولية كلما كان ذلك مناسبا. – حماية الشهود الذين يشاركون في اجراءات المحاكم او آليات عدلية إنتقالية. – دعم البرامج والنشاطات الأخرى المتعلقة بتخفيف الصراعات.
(ج) المصادقة علي الاعتمادات والمخصصات المالية لتنفيذ القسم (1) والفصل 4 من القسم الثاني من قانون المساعدات الخارجية يتم تخصيص 10 مليون دولار للسنوات المالية 2021 و 2022 لتنفيذ هذا القسم، وذلك لكل سنة.
القسم الثامن
تعليق المساعدات
(أ) بصفة عامة فإن الرئيس مفوض بتعليق المساعدات المنصوص عليها تحت القسم 4 ،5، 6 او 7 لحكومة السودان إذا ما قرر الرئيس أن الظروف في السودان او ان تشكيلة الحكومة في السودان قد تغيرت بحيث لا يصبح من مصلحة الولايات المتحدة مواصلة تقديم تلك المساعدات.
(ب) تقرير- خلال فترة لا تتعدى ثلاثين يوما بعد اتخاذ القرار تحت القسم الفرعي (أ) يجب علي الرئيس رفع تقرير للجان الكونغرس المتخصصة واصفاً التالي:
(1) الوضع السياسي والأمني في السودان الذي دعاه لاتخاذ مثل هذا القرار
(2) أية تواصل دبلوماسي مخطط له لإعادة تقديم تلك المساعدات.
القسم التاسع
دعم الغاء الديون والمساعدات المالية الأخرى
( ا ) وجهة نظر الكونجرس يرى الكونجرس بأن التحديات الاقتصادية في السودان هي موروث لاعوام من النهب وسوء الادارة الاقتصادية والحرب وان تعافي السودان اقتصادياً يعتمد على التالي..
محاربة الفساد والنشاط الاقتصادي غير المشروع إنهاء الصراعات الداخلية في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق تشجيع النمو الإقتصادي والتنمية الشاملة
(ب) اعفاء الديون والمساعدات المالية الأخرى ، بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، يقوم وزير الخارجية ووزير الخزنة بالتواصل مع المؤسسات المالية الدولية والجهات الدائنيين الرسميين للدفع بحدوث اتفاق عن طريق مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون
لاعادة ترتيب ،جدولة او الغاء الديون السيادية على السودان، بعد إستلام لجان الكونجرس المختصة للشهادة المذكورة في الفقرة الفرعية (ج)
(ج) الشهادة.. والمقصود منها هنا هي الشهادة التي يقدمها الرئيس للجان الكونجرس المختصة والتي تفيد بأن حكومة السودان قد قامت باتخاذ خطوات واضحة لتحسين مستوى الشفافية المالية بما في ذلك.
(1) تأسيس اشراف مدني علي أموال وأرصدة جهاز الأمن والمخابرات السوداني.
(2) تطوير ميزانية شفافة تشمل كل المنصرفات المتعلقة بجهات الأمن والمخابرات.
(3) تحديد كل مالكي الأسهم في كل شركات القطاعين العام والخاص والتي تمتلكها او تديرها جهات الأمن والمخابرات، ونقل كل تلك الأسهم الى وزارة المالية في حكومة السودان، او إلى كيان متخصص في حكومة السودان يتم تأسيسه بموجب القانون لهذا الغرض والذي يخضع في النهاية لمساءلة مفوضية مدنية.
(4) انهاء اي اشتراك لجهاز الأمن والمخابرات في تجارة غير مشروعة في مجال المعادن بما في ذلك النفط والذهب.
(5) تحديد وتطبيق منهجية الحكومة السودانية لإستعادة اي ارصدة للدولة والارباح التي جنيت منها ، قد تم نقلها لصالح حزب المؤتمر الوطني اوفرع يتبع له او الى مسئول من حزب المؤتمر الوطني بصفة شخصية.
(6) التعامل بشفافية فيها يتعلق بأي موارد مالية في الخارج يتحكم فيها جهاز الأمن والمخابرات.
(د) قيود التحويل من جهات متعددة الاطراف: يقوم وزير الخزانة الامريكي باعطاء تعليمات لكل المدراء التنفيذين الامريكيين في كل المؤسسات المالية الدولية لاستخدام صوت الولايات المتحدة في أي تصويت لصالح الامتناع عن اي قرار لتمديد اية فروض او اعتمادات او ضمانات تمنحها تلك المؤسسات للسودان حتى تتسلم لجان الكونجرس المختصة الشهادة المذكورة في الفقوة الفرعية (ه)
(ه) الشهادة:الشهادة المذكورة في هذه الفقرة الفرعية هي شهادة يتم تسليمها للجان الكونجوس المختصة والخاصة بقرار الرئيس بأن..
(1)المجلس السيادي يرأسه رئيس مدني في تاريخ لا يتجاوز مايو 2021 كما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية
(2) ان يتم تشكيل المجلس التشريعي للفترة الانتقالية كما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية
(3 ) ( أ) ان يقوم السودان بتنظيم انتخابات عامة يقر مراقبون دوليون مستقلون انها كانت حرة ونزيهة وذات مصداقية، وان الرئيس المنتخب حر في القيام بمسئولياته
(ب) اذا تم تقديم الشهادة قبل اجراء الانتخابات يجب ان تكون الحكومة السودانية قد اتخذت كافة الخطوات لفتح المجال المدني والسياسي في السودان بما في ذلك الاصلاحات القانونية خاصة تلك التي تحكم عمل قوات الامن مثل قانون الامن الوطني لعام 2010 وقانون القوات المسلحة السودانية لعام 2007 وان توضيح بصورة جلية انه لن تمنح حصانة لن المحاكم المدنية لاي مسئول اوعضو في قوات الامن والمخابرات من الذين كانوا مسئولين عن انتهاكات جسيمة بحقوق الانسان.
)و) الاستثناءات- الفقرة الفرعية (د) لا تنطبق علي الشهادة المذكورة في الفقرة الفرعية (ه) والخاصة بالقروض والاعتمادات او الدعم المالي او الفني (سونا: الصفحة التالية المرقمة 19 غير متاحة فب التقرير المنشور)
القسم العاشر
قيود علي المساعدات المقدمة الي جهاز الامن والمخابرات
(أ) بصفة عامة يمكن ان لا يقدم الرئيس المساعدات (عدا المساعدات التي ينص عليها القسم (6) من هذا القانون) الى جهاز الامن والمخابرات، حتى يقدم الرئيس الي الكونغرس شهادة بان حكومة السودان قد اوفت بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج)
(ب) إستثناء، تنازل
(1) استثناء: يمكن لوزير الخارجية وكل ماكان ذلك مناسبا ورغم عن اي بنود اخرى في القانون، ان يقدم المساعدة بهدف دعم احترافية جهاز الامن والمخبارات السوداني عن طريق مؤسسات مثل المركز الافريقي للدراسات الإستراتجية، والمعهد الامريكي للسلام.
(2 ) تنازل: – يمكن للرئيس ان يتنازل عن القيود المفروضة على تقديم المساعدة تحت الفقرة الفرعية ((أ)) إذا ماقدم الرئيس للجان الكونغرس المختصة في فترة لا تتعدى من 30 يوما قبل تقديم المساعدة الاشياء التالية:ـ
(أ) قائمة بالنشاطات وبالمشاركين التي ينطبق عليها هذا التنازل والتخلي عن تلك القيود
)ب) تبريرا بأن المشاركين قد اوفوا بالمتطلبات الواردة في القسم (620أم) من قانون المساعدات الخارج ية لعام1961 والخاص بي البرامج التي يتم تمويلها عن طريق مخصصات وزارة الخاريجة او القسم رقم (362) من العنوان رقم (10) من قانون الولايات المتحدة والخاص بالبرامج التي يتم تمويلها عن طريق مخصصات وزارة الدفاع.
(ج) الشروط: ـ
بصفة عامـة فأن الشروط المذكورة في هذه الفقرة الفرعية تتعلق بقيام جهاز الامن والمخابرات السوداني بالتالي:ـ
(ا)- احداث تقدم في اصلاح قطاع الامن، بما في ذلك رفع مستوى الاحترافيـة، وتحسين درجة الشفافية، واصلاح القوانين التي تحكم عمل قوات الامن، مثل قانون الامن الوطني لعام 2010 وقانو القوات المسلحة السودانية لعام2007.
(ب) دعم الجهود لاحترام حقوق الانسان، بمافي ذلك الحريات الدينية، ومحاسبة اي فرد من جهاز الامن والمخابرات يكون مسؤلا عن انتهاكات لحقوق الانسان، بما في ذلك اتخاذ خطوات واضحة لتعاون مع اليات المحاسبة المحلية والدولية، لضمان مثول امثال هؤلاء امام العدالة وقضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية والتي ارتكبت في السودان.
(ج) يوضع جهاز الامن والمخابرات تحت اشراف مدني، ويخضع لحكم القانون وان لا يقوم بافعال لتقويض حكومة انتقالية بقيادة مدنيين اوحكومة مدنية منتخبة.
(د) الامتناع عن القيام بهجمات تستهدف المجموعات الدينية او العرقية، وان يفاوض بحسن نية اثناء عملية السلام، وان يكون قد شارك الجهاز بصورة بناءة في تطبيق اي اتفاقة سلام وان لا يعوق المشاركة السياسية الشاملة.
)هـ) السماح بوصول المساعدات الانسانيه بلا قيود والتي تقدمها منظمات الامم المتحدة والوكلات المتخصصة والمنظمات الانسانية المحلية والدولية للسكان المدنيين في المناطق المتاثرة بالنزاعات.
(و) التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات التابعة للامم المتحدة للاجل حماية النازحين والعودة الامنة والمستدامة والكريمة للاجئيين والنازحين.
(ز) اتخاذ خطوات بناءة للتحقيق من كل تقارير التجنيد غير القانوني للاطفال بواسطة قوات الامن السودانية ومحاكمة المسؤلين عن ذلك.
(د) الوثيقة: ـ الشهادة المذكورة في الفقرة الفرعيـة (أ) والتي تحتوى الشروط المذكورة في الفقرة (1) يجي ان يتم تسليمها في وثيقة غير سرية ولكنها قد تحوى ملخصاً سري.
( ذ) إنتهاء العمل: هذا القسم ينتهي العمل به في التواريخ التالية
( 1) تاريخ بعد عامين من تاريخ إقرار هذا القانون أو
(2 ) التاريخ الذي يحدد فيه الرئيس ان تحولا ناجحا قد حدث من قيادة عسكرية الى مدنية في المجلس السيادي.
القسم الحادي عشر
التفويض بفرض عقوبات تتعلق بمسوولين حكوميين وافراد سودانيين
( أ)بصفة عامة يمكن ان يفرض الرئيس العقوبات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) المتعلقة باي مسؤول رفيع في الحكومة السودانية واي شخص اجنبي اخر والذي يحدده الرئيس او بعد تاريخ اقرار هذا القانون والذي قد يكون:-
(1) يعرف عنه كونه مسئولا او شارك بصورة مباشرة او غير مباشرة..
(ا) افعال او سياسات تهدد السلام والامن او الاستقرار في السودان بما في ذلك استخدام الجماعات المسلحة.
(ب) القيام بافعال او سياسات تقوم او تقوض او توفر او تمثل خطرا في تقويمه وتقويضه او تأخير الحصول على الحقوق المدنية والسياسية للشعب السوداني والانتقال السياسي في السودان.
(ج) الفساد بما في ذلك اساءة استخدام ارصدة الدولة ومصادرة الارصدة الخاصة للفائدة الشخصية والفساد المتعلق بالعقوبات الحكومية او استخدام الموارد الطبيعية او الرشوة.
(د) الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، والتي يمكن ان تشمل استهداف المدنيين عن طريق ارتكاب اعمال عنف والاختطاف والتشريد القسري، او الهجوم على المدارس والمستشفيات والمواقع الدينية او الاماكن التي يلجأ اليها المدنيون، او انتهاك القانون الانساني الدولي.
(ه) الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في السودان.
(2 ) ان يكون قائدا لكيان يمتلك او ان يكون اعضاء ذلك الكيان قد شاركوا في اي نشاط ورد في الفقرة الفرعية (ا الى ه) من الفقرة (1)
( 3 ) ان يكون قد ساعد ماديا او قام برعاية او تقديم دعم مالي او مادي او لوجستي او تقني او بضائع او خدمات لدعم الاتي ..
(أ) اي نشاط ورد في الفقرة(1) أو
(ب) أي شخص تكون مصالحه او تتعرض مصالحه في تملك الممتلكات الى الحجز وفقا لامر الاداري رقم 1340(2006)’ او (4) اويقوم بامتلاك او السيطرة على او يقوم بالتعرف نيابة عن اي شخص تعرضت ممتلكاته ومصالحه للحجر وفق لـ…أ) الفقرة الفرعيـة ب) (1) او
)ب) الامر الاداري 13400(2006).
(ب)العقوبات الواردة
ــــ العقوبات التي تفرض فيما يتعلق باي شخص اجنبي كما هو وارد في الفقرة الفرعية( أ) هي بالتالي :
(1) الحجز على ممتلكات: يمكن للرئيس ممارسة كل الصلاحيات الممنوحة له تحت قانون ((السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة)) الى المدى الذي يقود الى حجز ومنع كل المعاملات المالية الخاصة بالمتلكات والمصالح المتعلقة بالشخص الاجنبي اذا ماكانت تلك الممتلكات..
)أ) في الولايات المتحدة الامريكية
)ب) او عابرة خلال الولايات المتحدة
(ج) يحوزها او يتحكم فيها شخص امريكي.
(2) عدم الاحقية للمثول للحصول على تاشيرات و الدخول الى البلاد
( أ) عدم الاحقية للمثول للحصول على تاشيرات والدخول الى البلاد لايمكن من الحصول على مستند للدخول الى الولايات المتحدة او إستلام اي فوائد تحت قانون الهجرة والجنسية.
(ب) الغاء التأشيرة الحالية ـــ تلغي تاشيرة او اي مستند للشخص الاجنبي بغض النظر عن وقت منها له ويسري مفعول هذا للالغاء تحت الفقرة الفرعية فورا وتلغى بشكل اتوماتيكي تاشيرة صالحة اومستند دخول في حوزة الشخص الاجنبي.
(ج) الاستثناءات للامتثال لاتفاقية مقر الامم المتحدة –
العقوبات تحت الفقرة الفرعية ( ب) (2) لا تنطبق علي الشخص الاجنبي الوارد ذكره في الفقرة الفرعية ( ا) اذا ما كان ادخل ذلك الشخص او حصوله علي افراج مؤقت الى الولايات المتحدة ضروريا لامتثال الولايات المتحدة للاتفاقية الخاصة بمقر الامم المتحدة والموقعة من ( ليك سكسس) في 26 يونيو عام1947 م والتي دخلت حيز التنفيذ في 9/ نوفمبر عام 1947 بين الامم المتحدة والولايات المتحدة او لاي التزامات دولية ينطبق عليها ذلك.
(د) الاستثناءات الخاصة لمساعدة في نشاطات تطبيق القانون – العقوبات في هذه الفقرة لا تنطبق علي الشخص الاجنبي اذا كان من الضروري لادخال اوالافراج المشروط عنه داخل الولايات المتحدة وذلك بغرض تنفيذ اوالمساعدة في نشاط تطبيق القانون في الولايات المتحدة.
(ه)التنفيذ- الجزاءات
(1) التنفيذ: – يخول للرئيس ممارسة كل الصلاحيات تحت القسم (3-2) و (5-2) الخاصة بقانون (السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة) وان يقوم بتطبيق هذا القسم وان يقوم باصدار اللوائح والرخص والاوامر حكما وان ذلك ضروريا لتنفيذ مواد هذا القسم.
(2) الجزاءات – اي شخص يقوم بخرق او يحاول ان يخرق او يتآمر او يتسبب في خرق مواد هذا القسم او اي من لوائحه اي او امر خاص بتنفيذ الفقرة (1) يخضع لجزاءات كما هو موضح في الفقرة (ب) و (ج) من القسم رقم (206) من قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة بنفس القدر الذي يقوم به شخص في ارتكاب عمل غير قانوني كما هو وارد في الفقرة الفرعية ( ا) من ذلك القسم .
(و) التنازل والتخلي: – يمكن للرئيس التنازل او التخلي عن تطبيق العقوبات على شخص اجنبي وفقا للفقرة الفرعية (ا) وذلك اذا ما كان الرئيس:-
(1) قد حدد ان التنازل هو في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
(2) أو قام بتسليم مذكرة وتبريراً لهذا التنازل للجان الكونجرس المختصة وذلك في تاريخ يسبق دخول التنازل قيد التنفيذ.
( ز) انهاء التفويض بفرض العقوبات – التفويض بفغرض العقوبات تحت هذا القسم ينتهي اما بعد ثلاث سنوات من تاريخ اقرار هذا القانون او في التاريخ الذي يحدده الرئيس ويؤكد فيه للجان الكونجرس المختصة بان حكومة السودان قامت بالتالي:
(1) اجراء انتخابات عامة ذات مصداقية وفقاً للوثيقة الدستورية لعام 2019م للفترة الانتقالية وان الرئيس المنتخب ديمقراطياً قد أدى اليمين الدستورية وتسلم مهام عمله.
(2) ان الحكومة تحقق تقدماً ملموساً في مجال احترام الحريات الدينية وحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع كما هو وارد في الوثيقة الدستورية وكذلك التقدم نحو اجراء انتخابات حره ونزيهة وزات مصداقية بنهاية الفترة الانتقالية.
(3) ان الحكومة ممتثلة للاعراف والمعايير الدولية فيما يخص التوزيع الشفاف للأموال العامة.
(4) ان تحترم الحكومة الحرية الرئيسية وحرية التعبير والتجمع لكل المواطنين السودانيين.
(5) ان الحكومة توقفت عن الهجوم علي المدنيين بما في ذلك عن طريق استخدام المليشيات.
(6) ان الحكومة قد قامت بالتفاوض بحسن نية للوصول الى اتفاقيات سلام مع الحركات المسلحة التي كانت في صراع مع حكومة السودان
(7) ان الحكومة قد اوقفت كل دعم مادي او مساعدة للجماعات المرتبطة او التي لها صلة بالارهاب الدولي
(ح) الاستنثاءات الخاصة باستيراد البضائع:-
بصفة عامة، فان التفويض ومتطلبات فرض العقوبات وفقاً لهذا القسم لاينبغي ان تشمل التفويض والمتطلبات لفرض العقوبات علي استيراد البضائع. تحديد البضائع: في هذه الفقرة الفرعية، فان مصطلح”بضائع” يعني كل مادة طبيعية او مصنوعة او مصنعة بما في ذلك ادوات الإستكشاف والاختبار ماعدا البيانات الفنية.
(ط) – التعريفات:- في هذا القسم:-
الادخال إلى البلاد – الاجنبي. مصطلح الادخال ومصطلح الاجنبي هنا تعني المعني الوارد لهما في القسم رقم 101 من قانون الهجرة والجنسية. لجان الكونجرس المختصة، تعني:-
أ- لجنة الشئون الخارجية ولجنة المخصصات ولجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب
ب- لجنة العلاقات الخارجية، لجنة المخصصات ولجنة المصارف و الاسكان وشئون الحضر بمجلس الشيوخ.
الشخص الأجنبي: المصطلح يعني الشخص غير الامريكي. مصطلح “له المام ومعرفة” فيما يتعلق بالسلوك والظروف او النتائج هو شخص له معرفة حقيقية، او كان يجب ان تكون لديه المعرفة بالسلوك والظروف او النتائج. الشخص الامريكي.، مصطلح يعني
(أ) مواطن أمريكي او اجنبي دخل البلاد بصورة قانونية ولديه إقامة دائمة بالولايات المتحدة او اي فرد يخضع للقضاء الامريكي
(ب) أي كيان يتم تنظيمه وفق القوانين الامريكية او اي اوامر قضائية اخرى داخل الولايات المتحدة بما في ذلك الفروع الأجنبية لذلك الكيان.
(ج) اي شخص داخل الولايات المتحدة
القسم الثاني عشر
التقارير
أ- تقارير حول المحاسبة بشأن انتهاكات حقوق الانسان خلال فترة ليست اكثر من 180 يوماً من تاريخ اقرار هذا القانون وكل عام بعد ذلك لمدة سنتين، على الرئيس ان يقدم تقريراً الى لجان الكونجرس المختصة بالتالي:-
(1) تقارير تلخص الانتهاكات الخطيرة ضد حقوق الانسان بما في ذلك العنف المبني على النوع والعنف الجنسي والتي ارتكب بحق المدنيين في السوان و التي ارتكبتها قوات جهاز الامن والمخابرات او اي ميليشيات تابعة لها وذلك في الفترة بين ديسمبر 2018 و حتى اعداد التقرير.
(2) تقديم تحديث لأي آليات عدالة انتقالية في السودان للقيام بالتحقيق وتوجيه التهم ومحاكمة كل المتورطين في تلك الانتهاكات منذ 30 يونيو1989 و بما في ذلك المذبحة التي ارتكبت في 3/يونيو2019 في الخرطوم.
(3) تقديم تحليل لمجمل حالات انتهاكات حقوق الانسان والتي ترقى لأن تكون جرائم حرب او جرائم ضد الإنسانية او إبادة جماعية.
(4) تحديد حوادث بعينها منذ بداية الفترة الانتقالية والتي تم خلالها توجيه التهم ومحاكمة اعضاء من جهاز الأمن والمخابرات لقيامهم بأفعال تعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الانسان ، ارتكبت منذ 30/ يونيو1989
ب- تقارير حول نشاطات محددة واصول اموال كبار المسئولين الحكوميين في السودان يقدم الرئيس خلال فترة لا تتعدى 180 يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون، تقريرا الى لجان الكونجرس المتخصصة ومرة كل عام لمدة سنة حول التالي:-
1- وصف الأفعال والاشتراك لأي مسئول حكومة سابق او حالي منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في اغسطس 2019 والتي تشمل:-
(أ) إدارة أو تنفيذ أو الاشراف علي انتهاكات لحقوق الانسان
(ب) ادارة وتنفيذ اوالاشراف علي التجنيد غير القانوني للاطفال بواسطة الجماعات المسلحة او القوات المسلحة في سياق الصراعات في السودان وليبيا واليمن او بلدان أخرى.
(ج) ادارة وتتفيذ او التورط في افعال فساد كبيرة.
(د) ادارة وتنفيذ او الاشراف علي اي جهود لتعطيل تاسيس مراقبة اموال وارصدة جهاز الامن والمخابرات.
(هـ) تسهيل ودعم أو تمويل نشاط إرهابي في السودان أو في بلاد أخرى.
(2) تحديد المؤسسات المالية السودانية والأجنبية التي يمتلك فيها كبار مسئولي الحكومة السودانية ،الذين وصفت أعمالهم في الفقرة (1)، أرصدة كبيرة مع تقديم تقديرات لقيمة تلك الأرصدة.
(3) تحديد أي معلومة قد تكون حصلت عليها وكالات الحكومة الأمريكية منذ أغسطس2019م والمتعلقة بالأشخاص والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية السودانية والدولية والتي بمعرفتها قامت بتسهيل وتمويل أو التربح من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة وأعمال الفساد في السودان بما في ذلك تصدير الموارد المعدنية وبالتحديد اذا ما كانت تلك التجارة تخرق أي قيود أمريكية نافذة بحكم اللوائح أو بواسطة أوامر تنفيذية.
(4) تحديد أي معلومات تحصلت عليها وكالات الحكومة الأمريكية منذ أغسطس2019م والمتعلقة بمسؤليين كبار في الحكومة السودانية الذين تورطوا شخصيا في التجارة غير المشروعة في الموارد المعدنية بما في ذلك النفط والذهب.
(5) تحديد أي معلومات تحصلت عليها وكالات الحكومة الأمريكية منذ أغسطس2019م والمتعلقة بالأفراد أوالحكومات الأجنبية الذين قدموا أموالا لأفراد في المجلس السيادي أومجلس الوزراء خارج تعاملات بنك السودان المركزي أو وزارة المالية.
(ج) تقارير عن العقوبات وفقا للأمر التنفيذي رقم 13400: يقوم الرئيس وخلال فترة لا تتعدى 180يوما من تاريخ إقرار هذا القانون بتقديم تقرير الى لجان الكونجرس المتخصصة يحوي أسماء كبار مسئولي الحكومة السودانية والذين يرى الرئيس أنهم قد أوفوا بالمعايير التي تستدعي فرض عقوبات عليهم وفقا للأمر التنفيذي رقم 13400 والمتعلق بالحجز على ممتلكات الأشخاص الذين لهم علاقة بالصراع في إقليم دارفور.
(د) الوثيقة -التقارير الواجب تقديمها بموجب الفقرات الفرعية (أ) و (ج) يحق أن تقدم بشكل علني غير سري ولكنها قد تحوي ملحقا سرياً.
القسم الثالث عشر
استراتيجية الولايات المتحدة لدعم حكومة مدنية في السودان
(أ) بصفة عامة، يقوم وزير الخارجية وخلال فترة لاتتعدى180يوماً من تاريخ إقرار هذا القانون وبالتنسيق مع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزير الخزانة تقرير الى لجان الكونجرس المختصة يحوي استراتيجية تشمل الاتي:-
1- وصفا واضحا لأهداف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاكمال الناجح للفترة الانتقالية وخطة لتحقيق تلك الأهداف.
2- وصفا للمساعدات والجهود الدبلوماسية لدعم حكومة انتقالية في السودان في الفترة المتبقية من الفترة الانتقالية بما في ذلك اي دعم محتمل لتنظيم انتخابات حرة و نزيهة و ذات مصداقية
3- وصفا للجهود المبذولة لإحداث إصلاحات قانونية وسياسية يجب اتخاذها من قبل الحكومة السودانية ابان الفترة الانتقالية لتعزيز التالي:-
(أ) حقوق الانسان.
(ب) حرية الأديان وحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع وحرية تكوين التجمعات.
(ج) محاسبة حالات الإساءة لحقوق الإنسان بما في ذلك العنف الجنسي والعنف المبني على النوع والتي يرتكبها أفراد جهاز الأمن والمخابرات السوداني.
4-وصفا للجهود الميذولة لمعالجة الاصلاحات القانونية و السياسية المذكوة في الفقرة ( 3 )
5- وصفا للمساعدات الانسانية والتنموية المقدمة الى السودان وخطة لتنسيق تقديمها مع المانحين الدوليين والشركاء الاقليمين والمحليين.
6- وصفا لخطط المراقبة والتقويم لكل أشكال المساعدات التي تقدم تحت الإستراتيجية وفقا لمتطلبات المراقبة والتقويم الواردة في القسم (4) من قانون شفافية العون الخارجي والمحاسبة لعام 2016م ويشمل ذلك وصفا مفصلا لكل الأهداف المرتبطة بذلك ومناهج قياس الاثر
7- تقويما للإصلاحات في قطاع الأمن والتي تقوم بها حكومة السودان بما في ذلك جهود تسريح ودمج المليشيات وتعزيز المراقبة المدنية للأجهزة العسكرية
(ب) التقارير- يقوم وزير الخارحية بالتنسيق مع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزير الخزانة وخلال فترة لاتتعدى عاما واحدا من تاريخ إقرار هذا القانون بتقديم تقرير الى لجان الكونجرس المتخصصه يحوي الاتي:-
1- وصف مفصل للجهود المبذولة لتطبيق هذا القانون.
– توصيات لاتخاذ اجراءات تشريعية وإدارية لتسهيل تطبيق هذا القانون.
القسم الرابع عشر
تعديلات على قانون سلام دارفور والمحاسبة لعام 2006م
القسم (8)(ج) (11)من قانون سلام دارفور والمحاسبة لعام2006م يتم تعديله بحذف كلمة “جنوب السودان”مرورا حتى كلمة “الخرطوم”وادخال كلمة السودان بدلاً عن ذلك.
القسم(16) -إلغاء قانون سلام السودان والسلام الشامل في السودان
(أ) قانون سلام السودان – (والذي يسري اعتبارا من الأول من يناير 2002) يتم الغاؤه.
( ب) قانون السلام الشامل في السودان والذي يسري مفعوله اعتبارا من الأول من يناير 2004م يتم الغاؤه